# المادة 46

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات

يعاقب بغرامة يحدد مبلغها كما يلي، كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مياه مستعملة خرقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون:

- – من 5.000 إلى 30.000 درهـم إذا كـانـت الـحـمولة الإجمالية للسفينة تقل عن 400 وحدة السعة؛
- – من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كـانـت الـحمولة الإجمالية للسفينة تعادل 400 وحدة السعة أو تفوقها.

تطبق نفس العقوبة في حالة خرق أحكام المادتين 7 أو 17 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
