# المادة 5

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الأول: أحكام مشتركة

استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، لا يعتبر قذفا ممنوعا القذف الذي تقوم به سفينة:

1. لأجل ضمان سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح بشرية في البحر، شريطة أن يكون هذا القذف هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛

2. على إثر تضرر السفينة المذكورة أو تجهيزاتها، شريطة استيفاء الشرطين التاليين:

أ. أن تكون جميع التدابير المعمول بـهـا قـد اتـخـذت، بـمـجـرد اكـتشاف الضرر أو القذف، من أجل إيقاف القذف أو تقليصه أو الحد منه؛

ب. ألا يكون مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها أو قبطانها قد قام بتصرفه إما بنية إحداث الضرر أو تصرف بإهمال مع علمه باحتمال حدوث ضرر عن ذلك.

3. بموافقة مسبقة من السلطة المختصة، قصد مكافحة حادثة تلوث معينة ولأجل تقليص الضرر الناتج عن التلوث إلى أقل حد ممكن.

وفي جميع الأحوال، يمنع منعا كليا قذف الملوثات في الأوساط البحرية الهشة كالشعاب المرجانية والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
