# المادة 6

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

لا تعتبر من المقذوفات الممنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن الناقلة للهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والتي تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الأول لاتفاقية ماربول.

يجب ألا تحتوي أي من هذه المقذوفات على كميات من المواد الكيميائية أو مركزاتها أو مواد أخرى خطرة على الوسط البحري أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى تتم إضافتها للتحايل على الشروط المتعلقة بالمقذوفات.

تحدد المقذوفات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية وشروط وكيفيات تصريفها بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
