# المادة 7

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

يجب الاحتفاظ، على متن السفينة، بكل مخلفات الهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات المنقولة كبضائع أو المتأتية من مقصورة الجهاز والتي لا يمكن قذفها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وذلك بغرض إخلائها لاحقا في منشآت الاستقبال المينائية العائمة، سواء الثابتة أو المتنقلة، والمخصصة لجمع النفايات أو المخلفات أو هما معا، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
