# المادة 8

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
