# المادة 9

من [قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن](https://madda.ma/ar/loi-69-18)

الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو › الفرع الثالث: قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب

يجب على السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة، بشكل سائب، والواردة ضمن القائمة المنصوص عليها أدناه، أن تتقيد، عند الإبحار في المياه البحرية المغربية، بالشروط المحددة بموجب مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول سالفة الذكر.

تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد السائلة الضارة، طبقا لمقتضيات الملحق الثاني المذكور، أخـذا بـعـيـن الاعتبار الخطر الذي تشكله على صحة الإنسان أو الموارد البحرية أو هما معا، وكذا الضرر الذي تلحقه بالوسط البحري، أو بالساحل طبقا للقانون رقم 81.12 ، أو بكل استخدام مشروع للبحر.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-18/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
> - الرقم: 69.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%20%D8%B1%D9%82...-1732615045662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
