# المادة 166

من [قانون بمثابة مدونة الأسرة](https://madda.ma/ar/loi-70-03)

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها › القسم الثاني: الحضانة › الباب الأول: أحكام عامة

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.

بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.

في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.

وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.


> الإحالة: المادة 166 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-03/166
> - المادة: المادة 166
> - النص: قانون بمثابة مدونة الأسرة
> - الرقم: 70.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-1721646687560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
