# المادة 17

من [قانون بمثابة مدونة الأسرة](https://madda.ma/ar/loi-70-03)

الكتاب الأول: الزواج › القسم الأول: الخطبة والزواج › الباب الثاني: الزواج

يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:

- 1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
- 2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
- 3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
- 4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
- 5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
- 6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-03/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون بمثابة مدونة الأسرة
> - الرقم: 70.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-1721646687560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
