# المادة 247

من [قانون بمثابة مدونة الأسرة](https://madda.ma/ar/loi-70-03)

الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية › القسم الثاني: النيابة الشرعية › الباب الثاني: صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي › الفرع الثاني: الوصي والمقدم

لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما:

- 1 - المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛
- 2 - المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛
- 3 - من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور.


> الإحالة: المادة 247 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-03/247
> - المادة: المادة 247
> - النص: قانون بمثابة مدونة الأسرة
> - الرقم: 70.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-1721646687560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
