# المادة 270

من [قانون بمثابة مدونة الأسرة](https://madda.ma/ar/loi-70-03)

الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية › القسم الثاني: النيابة الشرعية › الباب الثالث: الرقابة القضائية

يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.

في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر.


> الإحالة: المادة 270 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-03/270
> - المادة: المادة 270
> - النص: قانون بمثابة مدونة الأسرة
> - الرقم: 70.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-1721646687560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
