# المادة 68

من [قانون بمثابة مدونة الأسرة](https://madda.ma/ar/loi-70-03)

الكتاب الأول: الزواج › القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج

يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.

غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل .


---

[8] قرار لوزير العدل رقم 271.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004) ، ص 521.

[9] قرار لوزير العدل رقم 272.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 ( 3 فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 1424(12 فبراير 2004)، ص 521.

> الإحالة: المادة 68 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-03/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قانون بمثابة مدونة الأسرة
> - الرقم: 70.03
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-1721646687560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
