# المادة 72

من [قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري](https://madda.ma/ar/loi-70-14)

الباب الخامس: قواعد تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري › الفرع الثالث: قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري

يجب على كل شركة توظيف عقاري تعليق إعادة شراء أسهمها عندما يبلغ رأسمالها نصف المبلغ الأدنى من رأس المال المشكل وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. ويجب على أعضاء مجلس إدارتها دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد. داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ التعليق المذكور، قصد البت في حلها.

يجب على صندوق التوظيف العقاري أن يوقف إعادة شراء حصصه عندما تبلغ أصوله الصافية نصف المبلغ الأدنى من الحصص المشكلة وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. وإذا ظل الأصل الصافي للصندوق أقل من نصف المبلغ الأدنى المذكور، لمدة تزيد على شهرين، تحتسب ابتداء من تاريخ الإيقاف المذكور، وجب على شركة التدبير تصفية الصندوق.


> الإحالة: المادة 72 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-14/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
> - الرقم: 70.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1...-1719328730362.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
