# المادة 81

من [قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري](https://madda.ma/ar/loi-70-14)

الباب السادس: مؤسسة الإيداع

لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منح قروض للهيئة، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يتم تملك السندات أو منح القروض وفق الشروط المحددة في نظام التسيير المذكور.

وفي جميع الحالات، يجب أن لا تتسبب العمليات المذكورة أعلاه في تنازع المصالح بين مؤسسة الإيداع وهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون.

لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري وللمقيمين العقاريين لأصول الهيئة المذكورة تملك السندات الصادرة عن هذه الهيئة أو منحها قروضا.


> الإحالة: المادة 81 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-14/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
> - الرقم: 70.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1...-1719328730362.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
