# المادة 14

من [قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.29 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية](https://madda.ma/ar/loi-70-17)

الباب السابع: تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية ومقتضيات نهائية

تنسخ أحكام المادة 7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية وتعوض بالأحكام التالية:

المادة 7.- يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج المنتدب وعنوان شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط أو الإنتاج السمعي البصري. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ وجوبا إلى المعني بالأمر داخل أجل أقصاه واحد وعشرون )21( يوما بالنسبة للأشرطة الطويلة وخمسة أيام بالنسبة للأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية.

ل تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة، ويقتصر استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الذاتي أو العتباري الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه وليست معدة لأغراض تجارية.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 70.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-17/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.29 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
> - الرقم: 70.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1736326693352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
