# المادة 5

من [قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.29 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية](https://madda.ma/ar/loi-70-17)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتألف مجلس إدارة المركز تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

− ممثلو ن عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛

− ممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين؛

− ممثل عن المنظمات المهنية للموزعين؛

− ممثل عن المنظمات المهنية لمستغلي القاعات السينمائية؛

− ممثل عن هيئة المخرجين والمؤلفين المغاربة؛

− ممثل يتم انتخابه من بين مستخدمي المركز من بينهم ومن قبلهم، تحدد كيفية انتخابه في النظام الأسا سي الخاص بمستخدمي المركز.

إذا لم تتمكن المنظمات المهنية المعنية من تعيين من يمثلها، يقوم رئيس مجلس الإدارة، بتعيين ممثل عنها.

ل يجوز لشخص واحد أن يمثل أكثر من منظمة مهنية واحدة من المنظمات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره، يكون مؤهلا وذا صلة بمجال اختصاص المركز أو بجدول أعمال مجلس الإدارة.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 70.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-17/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.29 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
> - الرقم: 70.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1736326693352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
