# المادة 7

من [قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.29 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية](https://madda.ma/ar/loi-70-17)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة وذلك:

− قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

− قبل 30 نوفمبر من أجل دراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 70.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-70-17/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.29 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
> - الرقم: 70.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1736326693352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
