# المادة الأولى

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الأول: أحكام عامة

يراد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات والعبارات التالية:

الميناء: مجموع الفضاءات الأرضية، والبحرية، والنهرية كما هي معرفة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ؛

السلطة المينائية: السلطة المكلفة بتدبير الموانئ بما في ذلك ممارسة مهام الشرطة المينائية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

السلطة البحرية: السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كل منهما حسب اختصاصها؛

قبطانية الميناء: الهيئة التابعة للسلطة المينائية والتي تتكون من الأعوان المخول لهم ممارسة الشرطة المينائية؛

المجهز: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بتجهيز سفينة قصد القيام برحلة بحرية، سواء كان مالكا أو غير مالك لها.

سفينة: كل منشأة بحرية أو مركب أو باخرة أو قارب أو وحدات الخدمة كوحدات القطر والإرشاد والإنقاذ وصيانة الموانئ أوكل أريبة عائمة التي تمارس عادة الملاحة البحرية، كما تم تعريفها في مدونة التجارة البحرية؛

المستغل: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول نشاطا داخل الميناء، إما في إطار نظام الامتياز أو نظام الرخصة وفق أحكام القانون رقم 15.02 السالف الذكر؛

بضائع خطرة: البضائع الخاضعة للتشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية حول البضائع الخطرة والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة قانونا؛

بضائع خاصة: البضائع الموجهة إلى إدارة الدفاع الوطني، وكذا المتفجرات والذخائر والأسلحة ذات الاستعمال المدني؛

نظام استغلال الميناء: هو مجموع الأحكام التي تحدد قواعد استغلال الميناء؛

عرض البحر: المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من منطقة الإرشاد الإجباري ومنطقة الرسو المينائي، كما هي محددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

طاقم الحراسة: الطاقم الأدنى للسفينة، يكون مؤهلا وكافيا لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية الميناء؛

خدمة الحراسة: الشخص أو الأشخاص المكلفون بحراسة سفينة أو عدة سفن للصيد البحري والمعينون من طرف المجهز، يكونون مؤهلين لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية الميناء؛

منطقة الدخول المقيد: منطقة تغطي كلا أو جزءا من المنشأة المينائية أو الميناء، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية خاصة بالنظر إلى حساسيتها؛

المنطقة الأمنية المحاذية للميناء: المنطقة التي تمتد مباشرة إلى ما وراء حدود الميناء، المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والتي من شأن الحوادث التي قد تقع فيها التأثير على أمن الميناء ومنشآته.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
