# المادة 111

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الرابع عشر: المخالفات والمساطر والعقوبات

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم كل ربان سفينة خالف مقتضيات المادة 40 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة من 30.000 إلى 50.000 أو بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أوهما معا.

يعتبر في حالة العود، كل من ارتكب نفس المخالفة داخل أجل سنة من فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 111 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/111
> - المادة: المادة 111
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
