# المادة 12

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثالث: تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء

لا يمكن لأية سفينة دخول الميناء أو الخروج منه أو القيام بمناورة داخله أو الوقوف داخله دون ترخيص مسبق من قبطانية الميناء، وعند الاقتضاء، الإدارات المعنية وفق الشروط والكيفيات المحدد ة في نظام استغلال الميناء.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وقوف وحركات سفن الصيد البحري التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاث وحدات لقياس السعة، حسب نوعية السفن ومواصفاتها التقنية.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
