# المادة 125

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الرابع عشر: المخالفات والمساطر والعقوبات

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 درهما عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 10.000 درهم أو تتجاوز 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان قام بإفراغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها أو المياه العادمة أو الملوثة، خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه.


> الإحالة: المادة 125 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/125
> - المادة: المادة 125
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
