# المادة 126

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الرابع عشر: المخالفات والمساطر والعقوبات

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 6.000 درهم أو تفوق 200.000 درهم، كل مجهز أفرغت سفينته بقايا العنابر وكل النفايات الصلبة أو السائلة خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه.


> الإحالة: المادة 126 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/126
> - المادة: المادة 126
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
