# المادة 16

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثالث: تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء

يمكن للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ منع دخول كل سفينة إلى الميناء أو تأخيره، إذا كان من شأنها المس بأمن وسلامة الميناء أو ببيئته أو بنظافته، أو إذا كان من شأنها عرقلة الاستغلال الأمثل للميناء أو المس بالمحافظة على التجهيزات والمنشآت المينائية.

لا تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
