# المادة 27

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثالث: تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء

يجب أن تتوفر كل سفينة مربوطة أو راسية بالميناء على خدمة الحراسة كافية ومؤهلة لتأمين سلامة السفينة وللقيام بالمناورات المأمور بها لتفادي الأضرار التي قد تلحق بها أو بمنشآت الميناء أو بالسفن الأخرى.

لا تخضع قوارب الصيد التقليدي لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه شريطة توفرها على حارس أو حراس يعينهم مالك أو مستغل القوارب المذكورة.

إذا أصبح من الضروري القيام بمناورة ما ولم يوجد على ظهر السفينة طاقم للقيام بها، جاز للسلطة المينائية أن تلجأ، على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته الكاملة، إلى خدمات هيآت الإرشاد والقطر والربط والجرف وخدمات سفن الصيد والترفيه أو أي هيئة أخرى، وذلك لضمان القيام بالمناور المذكور.

يبقى مجهز السفينة مدينا مباشرا بأجرة الخدمات المذكورة لمقدميها.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
