# المادة 3

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثاني: الشرطة المينائية

تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 السالف الذكر.

يؤدي الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ اليمين، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان محرري المحاضر، أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.

يمارس الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ الاختصاصات المحددة لهم في قرار تكليفهم أو، عند الاقتضاء، في قرار اعتمادهم، بالميناء أو بالموانئ المبينة في القرار المذكور.

تقوم السلطة المينائية بتعليق لائحة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية في مقر قبطانية الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
