# المادة 30

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثالث: تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء

دون المساس بأحكام المادتين 88 و 91 أدناه، يجب على كل سفينة مغادرة الميناء مباشرة بعد الانتهاء الفعلي من العمليات التي استدعت رسوها بالميناء.

غير أنه يمكن لقبطانية الميناء، لأسباب تتعلق بالأمن أو السلامة، تأخير أو تعجيل مغادرة سفينة.

لا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
