# المادة 40

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي

يمنع على كل ربان سفينة:

- – أن يباشر الربط بضوء عائم أو بأرمة أو بعوامة أو بأي جسم عائم غير معد لهذا الغرض؛
- – أن يقوم برمي المخطاف في دائرة التجنب الموجود فيها ضوء عائم أو أرمة أو عوامة.

لا يسري هذا المنع على كل سفينة مهددة بالضياع أو الجنوح على أن يخبر ربانها السلطة المينائية المعنية.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
