# المادة 41

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي

يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو أرمة أو عوامة، ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر، أن يخبر قبطانية الميناء والسلطة البحرية بالواقعة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها، وأن يودع تصريحا بالواقعة على أبعد تقدير في ظرف 24 ساعة الموالية لوصوله إلى أول ميناء بالوسائل الممكنة المثبتة للتوصل.

يودع هذا التصريح في المغرب لدى قبطانية الميناء والسلطة البحرية، وفي الدول الأجنبية لدى الممثل القنصلي للمغرب الأقرب من ميناء الوصول.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
