# المادة 43

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي

كل من تسبب في تدمير أو تعطيل أو إتلاف منارة أو ضوء عائم أو عوامة أو أرمة أو أي منشأة أخرى للتشوير أو للمساعدة على الملاحة، يتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب فيها.

في حالة تقاعسه عن ذلك داخل أجل محدد، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تتخذ السلطة المينائية، على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة، التدابير التي تراها ضرورية للإصلاح.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
