# المادة 52

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب السابع: حماية المنشآت والبنيات التحتية والبنيات الفوقية المينائية

دون المساس بأحكام الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية المذكورة أعلاه، يجب على كل ربان سفينة تسببت في إلحاق ضرر بمنشأة أو ببنية تحتية مينائية أو تدميرها، أن يشعر فورا قبطانية الميناء بواسطة الوسائل الممكنة المثبتة للتوصل. كما يجب عليه أن يرفع تقريرا مفصلا في شأن الحادث إلى قبطانية الميناء وعند الاقتضاء، إلى السلطة البحرية، وذلك قبل مغادرة السفينة للميناء.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
