# المادة 60

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثامن: حماية البيئة والحفاظ على الصحة

يجب على كل شخص ألحق تلوثا بالبيئة المينائية إخبار قبطانية الميناء بذلك دون أي تأخير.

كما يجب عليه معالجة التلوث الذي تسبب فيه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وفق المعايير التقنية المعتمدة وفي آجال محددة. وفي حالة تقاعسه، تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة.


> الإحالة: المادة 60 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
