# المادة 61

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثامن: حماية البيئة والحفاظ على الصحة

يجب على ربابنة السفن أومن يمثلهم، التصريح لدى قبطانية الميناء بمخلفات الاستغلال وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهم، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة، وذلك قبل وصولها إلى الميناء.

يتم التصريح المذكور طبقا لمقتضيات نظام استغلال الميناء.

غير أنه تستثنى من هذا التصريح:

- 1- سفن الصيد والسفن التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري؛
- 2- سفن الترفيه؛
- 3- السفن التي تؤمن عمليات نقل منتظمة مع توقفات متواترة ومنتظمة، شريطة إثبات وجود عقد بين هذه السفن والمتعهدين، يكون موضوعه إيداع مخلفات الاستغلال وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهم بميناء يوجد في خط سيرها.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
