# المادة 62

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثامن: حماية البيئة والحفاظ على الصحة

يجب على ربابنة السفن المتوقفة في ميناء مغربي أن يودعوا، قبل مغادرة الميناء، بقايا البضائع ومخلفات الاستغلال، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة، الموجودة على ظهر سفنهم، في محطات الإيداع المخصصة لهذا الغرض أو تسليمها للمتعهدين المينائيين المرخص لهم.

يمكن لقبطانية الميناء منع السفينة من مغادرة الميناء إلى حين القيام بهذا الإيداع. كما تقوم، عند الاقتضاء، بإجراء المراقبة الضرورية على ظهرها بحضور السلطة البحرية المعنية.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
