# المادة 7

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثاني: الشرطة المينائية

يمكن للسلطة المينائية، في حالة خطر وشيك، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر.

يصدر الأمر السالف الذكر كتابة أو بواسطة الراديو أو بواسطة وسائل التواصل الحديثة، ويحدد الخدمات والوسائل المطلوبة ومدة تقديمها متى أمكن تحديد هذه المدة.

يبلغ الأمر المذكور إلى المعنيين بالأمر بكل الطرق المتاحة، غير أنه يمكن توجيه الأوامر الكتابية إلى ربابنة السفن المعنية إما مباشرة، وإما عن طريق وكلائها البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها.

يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الامتثال للأمر الموجه إليهم وكذا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
