# المادة 8

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثالث: تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء

يجب على مجهز سفينة يتوقع وقوفها بالميناء، أو وكيلها، الإعلام بها قبل وصولها لدى قبطانية الميناء والمستغل المعني، تحت طائلة عدم إدراجها في لائحة توقعات الوصول. ويتم الإعلام وفق الشروط المحددة في نظام استغلال الميناء، وذلك عبر منصة تبادل المعلومات والمعطيات الإلكترونية الخاصة بالميناء.

في حالة حصول عطب في المنصة، توجه الوثائق المطلوبة إلى قبطانية الميناء عبر الوكيل البحري للسفينة.

لا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
