# المادة 82

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب التاسع: السلامة في الموانئ

يمكن للأعوان المكلفين بالشرطة المينائية تقدير التدابير الواجب اتخاذها لتفادي الحوادث أو الحد من انتشارها، بما في ذلك القيام بتغيير مكان رسو السفينة المصابة أو السفن المجاورة، أو إبعاد البضائع.

لا يمكن، إلا بأمر أو بعد موافقة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية، اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى غرق السفينة أو تحريثها أو فقدانها لتوازنها، وبصفة عامة كل الأعمال التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلامة منشآت الميناء وتجهيزاته.

لا يمكن في أي حال من الأحوال إثارة مسؤولية السلطة المينائية أو الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية عن اتخاذ التدابير السالفة الذكر، إلا في حالة ثبوت خطإ منسوب إلى هذه المصالح.


> الإحالة: المادة 82 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/82
> - المادة: المادة 82
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
