# المادة 87

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الحادي عشر: تحريث وغرق السفن في الموانئ

في حالة غرق أو تحريث سفينة بالميناء، توجه قبطانية الميناء إلى ربان السفينة أو مجهزها أمرا كتابيا أو بكل وسيلة تثبت التوصل بإزالة السفينة أو تحويلها إلى مكان لا تشكل فيه أي خطر على الميناء ومستعمليه. وفي حالة تقاعسه، تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة، وذلك بعد إشعار الإدارات المعينة.


> الإحالة: المادة 87 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
