# المادة 92

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثاني عشر: السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ

عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.

يبلغ الإنذار وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة ما يلي:

- – إذا كانت السفينة مغربية، يبلغ الإنذار إلى مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها؛
- – إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها معروف الموطن، سواء كان موطنه بالمغرب أو خارجه، يبلغ الإنذار إلى كل من ربان السفينة، إن وجد، ومالكها وقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها؛
- – إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها غير معروف أو غير معروف الموطن، يبلغ الإنذار إلى قنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ويتم إشهاره عن طريق اللصق بمقار قبطانية الميناء المتواجد به السفينة ومقار السلطة البحرية بذات الميناء، والنشر في ثلاث جرائد توزع على الصعيد الوطني تكون إحداها صادرة وجوبا باللغة العربية.

توجه نسخة من هذا الإنذار إلى وكيل الملك وإلى السلطة البحرية بمكان تواجد السفينة.


> الإحالة: المادة 92 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/92
> - المادة: المادة 92
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
