# المادة 94

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثاني عشر: السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ

يصدر الأمر القضائي ببيع السفينة المتخلى عنها بعد ثبوت حالة التخلي، وذلك بعد إجراء خبرة لتقدير ثمن السفينة المتخلى عنها.

في حالة رفض طلب البيع، يمكن للسلطة المينائية أن تستأنف الأمر القضائي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه لها.

في حالة الأمر ببيع السفينة المتخلى عنها يحدد الأمر القضائي الثمن الافتتاحي للبيع ويقوم كاتب الضبط بشهره عبر نشر منطوقه بالجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) وتعليقه باللوحة المخصصة للإعلانات القضائية بالمحكمة لمدة شهر وبمقر السلطة البحرية.

يتم البيع بالمزاد العلني في التاريخ والمكان المبينين في الإعلان بالبيع القضائي الذي يعلق بقبطانية الميناء المتواجدة به السفينة المتخلى عنها وبمقر السلطة البحرية بنفس الميناء وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة التي يوجد بدائرتها الميناء الراسية به السفينة المتخلى عنها، وينشر، في جريدة يومية وطنية.


> الإحالة: المادة 94 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
