# المادة 97

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثالث عشر: السفن المحجوزة بالموانئ

بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، لا يجوز تعيين أحد ضباط الميناء أو الأعوان المكلفين بشرطة الميناء، حارسا للسفينة موضوع أمر بالحجز التحفظي.

لا يمكن أن تثار مسؤولية قبطانية الميناء عن الترخيص لسفينة موضوع الحجز التحفظي بمغادرة الميناء، ما لم يتم تبليغها بالحجز قبل أن تكون السفينة قد أرخت حبالها للإقلاع.


> الإحالة: المادة 97 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/97
> - المادة: المادة 97
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
