# المادة 99

من [قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ](https://madda.ma/ar/loi-71-18)

الباب الثالث عشر: السفن المحجوزة بالموانئ

يمكن للسلطة المينائية، إذا دعت ضرورة الاستغلال المينائي ذلك، أن تأمر ربان السفينة المحجوزة أو مجهزها بتحويلها إلى مركز آخر أو إلى عرض البحر، وذلك على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته.

وفي حالة تقاعسه، تتخذ السلطة المينائية كافة التدابير التي تراها ضرورية للقيام بذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته.

بالنسبة لسفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي، إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء، المذكورة أعلاه، أو إذا لم يستطع تنفيذها، جاز للسلطة المينائية اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتغيير مكان رسو السفينة أو إخراجها إلى عرض البحر وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته. غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها خطأ أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر آمن.


> الإحالة: المادة 99 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-71-18/99
> - المادة: المادة 99
> - النص: قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
> - الرقم: 71.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1782989288057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
