# المادة الثانية

من [قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية](https://madda.ma/ar/loi-72-14)

لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بها، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن من تؤول إليهم حقوق الموظفين والمستخدمين المذكورين، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها، حسب الحالة، عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها، في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات المدنية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.

يعتبر 31 ديسمبر من السنة يوم وشهر ازدياد الموظفين والمستخدمين وذوي حقوقهم الذين يكون يوم وشهر ازديادهم غير محدد في رسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها طبقا للفقرة السابقة.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 72.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-72-14/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية
> - الرقم: 72.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89-1708333379567.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
