# المادة 16

من [قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات](https://madda.ma/ar/loi-72-18)

الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد

يمكنه لكله أسرة مقيدة فيه السجله الجتماعي الموحد أنه تطلب مراجعةه التنقيط الممنوح لها من طرفه الوكالة، داخله أجله له يتعدى )60( ستينه يوما منه تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيطه بجميع الوسائل المتاحةه.ه تبت الوكالة في طلب المراجعة داخل أجل ل يتعدى )30( ثلاثينهيوما من تاريخ التوصل به، وإذا ثبت أن هناك تغيير في المعطيات الجتماعية والقتصادية للأسرة، تعيد النظر فيه التنقيطه الممنوحه لهاهوتشعر المصرح بالأسرة بذلكه.

تخبره الوكالة، الإداراته العمومية أوه الجماعات الترابيةه أوه الهيئاته العمومية التي تشرف على برامج الدعم الجتماعي، بالتنقيط الممنوح للأسرة المعنيةه المترتب عن المراجعةه.ه يتعين على الإدارات العمومية أوه الجماعات الترابية أوه الهيئات العمومية المذكورة، ترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسرة المعنية بالأمر من البرنامج ابتداء من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامج المذكور.ه


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-72-18/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
> - الرقم: 72.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.77%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2072.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1793097133568.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
