# المادة 25

من [قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات](https://madda.ma/ar/loi-72-18)

الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات

تناطه بالوكالة المهام التالية:

- 1- مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الجتماعي الموحد، والعمل علىه تحيينهما،ه والسهر على ضمان حمايةه المعطيات الرقمية المضمنةه فيهما،ه ل سيما من خلال تدبيره سلامةه النظم المعلوماتيةه المتعلقة بهما طبقهاهللنصوصه التشريعيةه والتنظيميةهالجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظمه المعلومات؛ه
- 2- منحه المعرفه المدنيه والجتماعيه الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛ه
- 3- التحقق من صحةه المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الجتماعيه الموحد؛ه
- 4- وضع قائمةه الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الجتماعي رهن إشارة الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةهوالهيئات العموميةه التي تشرفه علىه تقديمه هذه البرامجه؛
- 5- وضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإداريةه وتبادل المعلومات بينه الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها، وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، والهيئات المهنية المنظمة رهن إشارة هذه الأخيرة. ول يمكن أن تهم هذه المعطيات إله تلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء تلك المتعلقة بالمعطيات البيومتريةه؛ه
- 6- تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطنيه للسكان والسجل الجتماعي الموحد، ومنح العتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل علىه مراقبتها؛ه
- 7- طلب إنجاز أي بحث منه طرف السلطات العمومية المعنية، كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل التأكد من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الجتماعي الموحده؛ه
- 8- إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة أو أحدهمجلسي البرلمان، ذات الصلة ببرامج الدعم الجتماعيه؛ه
- 9- الإسهام فيه القيام لحساب الدولة،ه وبتنسيق معه السلطات والهيئاته المعنية، بإنجاز كله دراسة تقييميةه حوله مختلف برامج الدعم الجتماعيه المقدم منه قبله الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العمومية؛ه
- 10- تقديم كله توصية أوه اقتراح إلى الحكومة، من أجل ضمان التنسيق واللتقائية في برامج الدعم الجتماعي،ه وتحقيقه الأهداف المتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.ه علاوة على ذلك، يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل هيئةهأخرى خهاضعة للقانون العام أن تكلف الوكالة بموجبه تشريعه خاص أوه بموجبه اتفاقيات،ه بتدبيره أي سجله إلكتروني آخر له علاقة بمجالهتدخلها.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-72-18/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
> - الرقم: 72.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.77%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2072.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1793097133568.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
