# المادة 18

من [قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين](https://madda.ma/ar/loi-73-00)

الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الأمر بالصرف وله أن يعترض عليها.

وفي هذه الحالة، يخبر بذلك رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يأمره بالتأشير على القرار أو أداء النفقة.

وعندئذ يقوم العون المحاسب بأداء النفقة ما عدا في الحالات التالية:

- – عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
- – عدم تبرير الخدمة المقدمة؛
- – انعدام الطابع الإبرائي للنفقة.

ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الاجراءات إلى وزير المالية وإلى اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه.


---

[18] تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه (الفقرة الأخيرة)، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.84 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-73-00/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
> - الرقم: 73.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 غشت 2021 (2021-08-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.197%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2073.00%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A4%D8%B3...-1734431540408.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
