# المادة 2 المكررة

من [قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين](https://madda.ma/ar/loi-73-00)

الفصل الأول: الإحداث والمهام

إن المنخرطين الموجودين في وضعية إلحاق لدى إدارة أو هيئة غير تابعة للقطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 2 أعلاه. أو لدى مؤسسة لتكوين الأطر أو للتكوين المهني أو مؤسسة أو مركز للبحث العلمي، التي لم ينخرط العاملون بها بعد في المؤسسة بموجب اتفاقية، يستمرون، بطلب منهم، في الاستفادة من خدمات المؤسسة، طيلة مدة إلحاقهم، مقابل أداء اشتراكات مالية سنوية تحدد في 1% من الكتلة الأجرية المطابقة لوضعيتهم النظامية بإدارتهم الأصلية.

يتم تحصيل مبلغ اشتراكات المعنيين بالأمر في المؤسسة، إما عن طريق الحجز من المنبع، من قبل الهيئة المكلفة بأداء أجورهم أو، في حالة تعذر ذلك، عن طريق تحويلات مباشرة إلى حسابات المؤسسة.

يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة، بطلب منهم، المتقاعدون المنتسبون إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمراكز المشار إليها في المادة 2 أعلاه، والذين أحيلوا على التقاعد:

أ)- إما برسم حد السن طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ الاشتراك المؤدى سنويا من قبل المنخرطين، طبقا لجدول مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون؛

- ب) - أو برسم الإحالة على التقاعد الحتمي، طبقا لأحكام الفصل 27 من القانون رقم 011.71 ، أو لأحكام الفصل 31 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.26 السالفي الذكر، مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ الاشتراك المؤدى سنويا من قبل المنخرطين، طبقا لجدول مبلغ الإشتراك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون؛
- ج) - أو قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش طبقا لأحكام الفصلين 4 و 5 من القانون رقم 011.71 ، أو الفصل 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 السالفي الذكر، مقابل أدائهم واجب اشتراك سنوي يحدد في 1% من المبلغ السنوي الصافي لمعاش التقاعد، وتطبق عليهم أحكام البند (أ) أعلاه عند بلوغهم حد السن القانونية المذكورة.

ويمكن لذوي حقوق المنخرطين، أو الموظفين والمستخدمين المتوفين. المنتسبين سابقا للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمراكز المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، الاستفادة أو الاستمرار في الاستفادة من خدمات المؤسسة، بطلب منهم، مقابل أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي المعاش المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي.

يتم تحصيل مبالغ الاشتراكات، المشار إليها أعلاه، لفائدة المؤسسة إما عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء المعاشات أو، في حالة تعذر ذلك، عن طريق تحويلات مباشرة إلى حسابات المؤسسة.

وتحدد إجراءات وشروط استفادة أو استمرار استفادة المنخرطين الملحقين والمتقاعدين وكذا ذوي حقوق المنخرطين أو الموظفين والمستخدمين المتوفين، المشار إليهم أعلاه، من خدمات المؤسسة في نظامها الداخلي.


---

[4] - تم تتميم القانون رقم 73.00 المشار إليه أعلاه، بالمادة 2 المكررة بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.06.52 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.13 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.84 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 2 المكررة من القانون رقم 73.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-73-00/2-bis
> - المادة: المادة 2 المكررة
> - النص: قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
> - الرقم: 73.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 غشت 2021 (2021-08-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.197%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2073.00%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A4%D8%B3...-1734431540408.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
