# المادة 5

من [قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين](https://madda.ma/ar/loi-73-00)

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها وتناط بها بوجه خاص المهام الآتية:

- – تحديد جدول مبلغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة الذي لا يمكن، حسب الفئات المعنية من الموظفين والأعوان، أن يقل عن 10 دراهم أو يفوق 50 درهما في الشهر، والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئة المكلفة بالأداء؛

حصر قائمة الأعضاء المنخرطين المستوفين لشروط الانخراط في المؤسسة، ووضعها رهن إشارة الوحدات الجهوية والمحلية التابعة للمؤسسة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، ورهن إشارة الهيئات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لفائدة المنخرطين بموجب الاتفاقيات المبرمة معها من أجل ذلك؛

التداول حول معايير الانتقاء ومساطر إعلان المنافسة، من أجل اختيار الهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تسند إليها مهمة تدبير الخدمات المقدمة في إطار أنظمة التغطية الاجتماعية والصحية التكميلية ونظام الادخار لأجل الدراسة، التي تقررها المؤسسة لفائدة منخرطيها وأفراد أسرهم، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛

- – المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الشركات والمؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة وكذا التعاونيات والجمعيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛

التداول حول شروط تمديد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 2 أعلاه، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بها؛

- – إحداث صناديق خاصة للتمويل باسم المؤسسة إما بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات للشراكة مع هيئات عامة أو خاصة، من أجل ضمان حسن تدبير التمويلات المرصودة للمشاريع التي تنجزها المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، وكذا لإنجاز العمليات المرتبطة بها؛
- – تتبع نشاط الوحدات الجهوية والمحلية التابعة للمؤسسة، والمحدثة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛

تحديد مبلغ انخراط الأعضاء في المؤسسة ومبلغ المساهمات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه حسب مختلف فئات المنخرطين؛

- – تحديد النظام الأساسي للموارد البشرية العاملة بالمؤسسة؛
- – المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، والذي يجب أن تحدد فيه بصفة خاصة:

قواعد تنظيم عمل اللجنة المديرية وكيفيات سيرها؛

معايير وشروط وكيفيات استفادة المنخرطين وأفراد أسرهم من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، طبقا لأحكام هذا القانون؛

اقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية وتطويرها، لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم على الحكومة؛

تحديد النظام الخاص بإبرام الصفقات من لدن المؤسسة؛

تحديد الهيكل التنظيمي لإدارة المؤسسة، وغيرها من المرافق الأخرى التابعة لها، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القانون؛

شروط إحداث الفروع الجهوية والمحلية.


---

[8] - تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.13 السالف الذكر؛ كما تم نسخ مقتضيات نفس المادة وتعويضها، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.21.84 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-73-00/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
> - الرقم: 73.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 غشت 2021 (2021-08-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.197%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2073.00%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A4%D8%B3...-1734431540408.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
