# المادة 7

من [قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين](https://madda.ma/ar/loi-73-00)

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

يسير المؤسسة رئيس يعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الأمر الرئيسي بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة.

ويعد مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ويقترحها على اللجنة المديرية.

ويحصر جدول أعمال جلسات اللجنة المديرية التي يتولى تنفيذ مقرراتها.

ويساعد الرئيس في مهامه، أمين عام يعين بقرار لرئيس المؤسسة بعد موافقة اللجنة المديرية.

ويمارس الأمين العام السلط المفوضة إليه من قبل رئيس المؤسسة فيما يتعلق بالسير الإداري لهذه الأخيرة وتدبير شؤون الموظفين.

يحضر الأمين العام اجتماعات اللجنة المديرية بصفة استشارية، ويسهر على مسك محاضرها، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المؤسسة.

ويقدم الرئيس كل سنة إلى اللجنة المديرية تقريرا ماليا يبين فيه شروط تنفيذ الميزانية مشفوعا إن اقتضى الحال بملاحظاته أو ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة المالية.


---

[9] - تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.13 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 73.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-73-00/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
> - الرقم: 73.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 غشت 2021 (2021-08-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.197%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2073.00%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A4%D8%B3...-1734431540408.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
