# المادة 14

من [قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج](https://madda.ma/ar/loi-74-15)

الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

يتألف مجلس إدارة المركزية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:

− رؤساء الجهات المعنيين أو من ينوب عنهم؛

− ستة (6) أعضاء يمثلون الصناع المنجميين التقليديين بالمنطقة ويوزعون على النحو التالي:

- – ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم الرشيدية؛
- – ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم فجيح؛
- – ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم تنغير؛
- – ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم ميدلت؛
- – ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم زاكورة؛
- – ممثل (1) عن الصناع المنجميين التقليديين المزاولين نشاطهم بإقليم بولمان.

تحدد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وعددهم وصفاتهم، وكذا كيفيات تعيين باقي الأعضاء الآخرين ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.

يحضر كذلك اجتماعات مجلس الإدارة، بصفة استشارية المدير المكلف بالمعادن ومدير الجيولوجيا بالوزارة المكلفة بالمعادن.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، أي شخص، ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-74-15/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
> - الرقم: 74.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%88%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%AC-1716978833862.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
