# المادة 18

من [قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج](https://madda.ma/ar/loi-74-15)

الباب الثالث: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

يعين مدير المركزية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركزية.

ولهذه الغاية:

− ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛

− يسهر على تسيير المركزية ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بكل تصرف أو عملية متعلقة بالمركزية؛

− يتولى تسيير جميع مصالح المركزية وينسق أنشطتها؛

− يعين في مناصب المركزية وفقا لمنظامها والنظام الأساسي لمستخدميها؛

− يمثل المركزية أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء جميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛

− يمثل المركزية أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المركزية، شريطة أن يقوم على الفور بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك.

ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي إدارة المركزية طبقا لنظامها الداخلي.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-74-15/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
> - الرقم: 74.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%88%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%AC-1716978833862.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
