# المادة 15

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الثاني: أجهزة المجلس › الفرع لثاني: الأمانة العامة › الفرع الرابع: مكتب المجلس

تنعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسة المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما اقتضى الأمر ذلك.

يعقد المكتب اجتماعاته بمقر المجلس، ما لم تقرر رئيسة المجلس خلاف ذلك.

تضع رئيسة المجلس جدول أعمال المكتب ويمكن لأعضاء المكتب اقتراح إدراج نقط في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تدرج النقط المقترحة في الاجتماع الموالي، باستثناء إذا كانت حالة الاستعجال ضمن نقط جدول الأعمال.

تتولى رئيسة المجلس تسيير اجتماعات المكتب، ويمكن أن تنيب عنها، عند الضرورة، الأمين العام للمجلس، أو أي عضو من الأعضاء.

يتولى مكتب المجلس ممارسة مهام الجمعية العامة بتفويض مها ولا ميما خلال الفترات الفاصلة فيما بين الدورات.

ويتخذ المكتب قراراته بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيسة المكتب مرجحا.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
